وجه الخبير ÙÙŠ القانون الدولي ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ù…Ù‰ بالنقض المستشار ØØ³Ù† اØÙ…د عمر، إنتقادات عدة لقانون البنوك الجديد ØŒ مشيراً إلى أن القانون الجديد أعطي للبنوك الأجنبية الØÙ‚ ÙÙŠ رهن العقارات واعتبر الرهن سند تنÙيذى ينطبق عليه مواد البيع الواردة ÙÙŠ قانون الرهن العقارى، Ù…ÙˆØ¶ØØ§Ù‹ أن المادة Ù¡Ù Ù¤ من القانون القديم التى كانت تعتبر عقد الرهن التجارى سند تنÙيذى مطعوناً عليها بعدم الدستورية ØŒ داعياً إلى إعادة النظر ÙÙŠ مواد الرهن العثاري.
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù† المشرع اعتبر عقد الرهن العقارى مثله مثل عقد الرهن التجارى بمثابة سند تنÙيذى عملا بØÙƒÙ… المادة Ù¢Ù¨Ù Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§ØªØŒ وسبق ÙÙŠ ظل القانون القديم Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ بعدم دستورية المادة Ù¡Ù Ù¤ منه التى اعتبرت ان الرهن التجارى بمثابة سند تنÙيذى، وتم الطعن على المادة ÙÙŠ قضيتين Ø£ØØ¯Ø§Ù‡Ø§ ÙÙŠ القاهرة والثانية ÙÙŠ بورسعيد ضد بنكين أجنبيين.
وتابع: "اليوم نستطيع أن Ù†Ø¯ÙØ¹ بعدم دستورية المادة الجديدة التى اعتبرت الرهن التجارى والاهم العقارى بمثابة سند تنÙيذى لسبب بسيط هو أن عقد الرهن بنوعية هو مقابل قرض Ø¨ÙØªØ ØØ³Ø§Ø¨ جارى مدين بسق٠معين، ومن ثم لا يجوز اعتبار ذلك سند تنÙيذى ØØªÙ‰ يقضى القاضى بمقدار المديونية".
وأردÙ: "وعلى هذا Ø§Ù„ØØ§Ù„ ØŒ ÙØ¥Ù† جميع البنوك الأجنبية ÙŠØÙ‚ لها توقيع الرهن التجارى دون ØØ§Ø¬Ø© Ù„Ù„ØØµÙˆÙ„ على ترخيص بذلك من وزارة التجارة الخارجية".
وبين: "القانون الجديد خال٠قانون التمويل العقارى الذى كان يعتبر دخول البنك الراهن مشترياً للعقار Ù…ØÙ„ الرهن مبرأ لذمة العميل مهما كان مبلغ القرض ØŒ والقانون الجديد اعتبره مبرأ ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ قيمة العقار ويتبقى باقى الدين على العميل قائما Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© لقانون التمويل العقارى".
وأختتم: "العميل لا يتسلم مبلغ القرض Ø¯ÙØ¹Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø© ولكن يتم ÙØªØ ØØ³Ø§Ø¨ جارى مدين سقÙÙ‡ مبلغ القرض ØŒ ويبدأ ÙŠØ³ØØ¨ منه ØŒ ومع ذلك يستطيع البنك إن أراد ÙÙŠ ضوء هذه المادة التى اعتبرت أن عقد الرهن بنوعيه سند تنÙيذى ان ÙŠÙ†ÙØ° به على كل المبلغ الوارد ÙÙŠ العقد دون معقب او اعتراض Ø› رغم أن العميل ربما يكون كل ما يطلبه ÙØ¹Ù„ا من القرض هو Ù¢Ù % على سبيل المثال".